responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 19

طلوع الفجر و طلوع الشمس، و ان يدخل السوق قبل غيره و مبايعة الأدنين و ذوي العاهات و النقص في أبدانهم، و المحارفين و طلب تنقيص الثمن بعد العقد، و الزيادة وقت النداء لطلب الزيادة، اما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها، و التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ، و الدخول في سوم المؤمن بل الأحوط تركه و المراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع مع رجاء تمامية المعاملة بينهما فلو انصرف أحدهما عنها أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة و كذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة و ان يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الأحوط استحبابا تركه، و تلقي الركبان الذين يجلبون السلعة وحده الى ما دون أربعة فراسخ فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة و كذا لو اتفق ذلك بلا قصد، و الظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة كالصلح و الإجارة و نحوهما.

(مسألة 45) : يحرم الاحتكار على الأحوط [41]

و هو حبس السلعة و الامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها و عدم وجود الباذل لها، و الظاهر اختصاص الحكم بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت لا غير و ان كان الأحوط استحبابا إلحاق الملح بها بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس و المساكن و المراكب و غيرها و يجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرم من دون أن يعين له السعر نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على الأقل منه.


[41] بل هو الأقرب‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست