responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 21

(مسألة 3) : يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب و القبول‌

فلو قال البائع: بعت، فلم يبادر المشتري الى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد و لم يترتب عليه الأثر. أما إذا لم ينصرف و كان ينتظر القبول حتى قبل صح كما أنه لا يعتبر وحدة المجلس فلو تراجعا بالتلفون فأوقع الإيجاب أحدهما و قبل الآخر صح. أما المراجعة في المكاتبة ففيها إشكال [46].

(مسألة 4) : الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب و القبول في الثمن و المثمن و سائر التوابع [47]

فلو قال: بعتك هذا الفرس بدرهم بشرط ان تخيط قميصي: فقال المشتري: اشتريت هذا الحمار بدرهم أو هذا الفرس بدينار أو بشرط ان أخيط عباءتك أو بلا شرط شي‌ء أو بشرط ان تخيط ثوبي أو اشتريت نصفه بنصف دينار أو نحو ذلك من أنحاء الاختلاف لم يصح العقد، نعم لو قال: بعتك هذا الفرس بدينار، فقال: اشتريت كل نصف منه بنصف دينار صح، و كذا نحوه مما كان الاختلاف فيه بالإجمال و التفصيل.

(مسألة 5) : إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الإشارة مقامه‌

و إن تمكن من التوكيل و كذا الكتابة مع العجز عن الإشارة، اما مع القدرة‌


الوكيل عنهما في إنشاء واحد لأن تعددهما انما هو باعتبار تعدد السلطنة و عبارة المتن لا تخلو من اغتشاش إذ كيف يتم التشبيه مع اختياره الصحة في المشبه به و عدم الصحة في المشبه.

[46] و الأقرب الحكم بالصحة.

[47] إلا إذا كان مرجع عدم التطابق الى التنازل عن الشرط كما إذا قال: بعتك هذا الفرس بدرهم بشرط لك علي و هو ان أخيط ثوبك فقال المشتري: اشتريت الفرس بدرهم بلا شرط فيصح في مثل ذلك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست