responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 90

الفصل السابع في المهر

[مسائل]

و يسمى الصداق ايضاً، و هو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد، أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه على ما سيأتي تفصيله.

مسألة 286: كل ما يمكن ان يملكه المسلم يصح ان يجعله مهراً

بشرط ان يكون متمولًا عرفاً على الأحوط لزوماً، عيناً كان أو ديناً، أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان أو نحوها، و يصح جعله منفعة الحرّ حتى عمل الزوج نفسه كتعليم صنعة أو سورة و نحوه من كل عمل محلل، بل الظاهر صحة جعله حقاً مالياً قابلًا للنقل و الانتقال كحق التحجير و نحوه.

مسألة 287: لا تقدير للمهر في جانب القلة، فيصح ما تراضى عليه الزوجان

و ان قلّ ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية على ما مرّ كحبة من الحنطة، و كذا لا تقدير له في جانب الكثرة، نعم يستحب ان لا يتجاوز به مهر السنّة و هو خمسمائة درهم، فلو أراد التجاوز جعل المهر مهر السنة و بذل الزيادة.

مسألة 288: لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام و الترديد

، فلو أمهرها أحد الشيئين مردداً أو خياطة أحد ثوبين كذلك بطل المهر دون العقد، و كان لها مع الدخول مهر المثل إلّا ان يزيد على أقلهما قيمة فيتصالحان في مقدار التفاوت، و لا يعتبر ان يكون المهر معلوماً على النحو المعتبر في البيع و شبهه من المعاوضات، فيكفي مشاهدة عين حاضرة و إن جهل كيلها أو وزنها أو عدها أو ذرعها كصبرة من الطعام و قطعة من الذهب

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست