responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 89

فبانت ثيباً قبل العقد بإقرارها أو بالبينة كان له خيار التدليس، و لو تزوجها باعتقاد البكارة و لم يكن اشتراط و لا توصيف و لا إيقاع للعقد مبنياً على ثبوتها فبان خلافها لم يكن له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد.

مسألة 285: إذا تزوجها على انها بكر فبانت ثيباً ففسخ حيث يكون له الفسخ

، فان كان قبل الدخول فلا مهر، و إن كان بعده استقر المهر و رجع به على المدلّس، و إن كانت هي المدلّس لم تستحق شيئاً، و إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء كان له ان ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً و ثيباً، فاذا كان المهر المسمى مائة دينار و كان مهر مثلها بكراً ثمانين ديناراً و ثبياً ستين ديناراً ينقص من المائة ربعها و هو خمسة و عشرون ديناراً.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست