responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 309

بسوء الاختيار في عدم حلية المضطر إليه له مع عدم التوبة من اضطر اتفاقاً الى تناول المحرّم في حال كونه محارباً للإمام (عليه السلام) و باغياً عليه أو عاديا و قاطعاً للطريق، فإنه إذا لم يتب و يرجع عن بغيه و عدوانه لا يحل له شرعاً تناول المحرم، بل يلزمه عقلًا عدم تناوله و إن ادى ذلك الى هلاكه.

مسألة 945: كما يباح تناول المحرمات المذكورة في حال الاضطرار كذلك يباح تناولها في حال الإكراه

و التقية عمن يخاف منه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به أو على نفس محترمة أو عرض محترم يكون ترك حفظه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة، أو عرض محترم يجب حفظه فيما إذا كان وجوب حفظه أهم من حرمة تناول المحرم أو مساوياً لها.

مسألة 946: في كل مورد يتوقف فيه إنقاذ النفس من الهلاك أو ما يدانيه على تناول شيء من المحرمات

المتقدمة يجب التناول فلا يجوز له التنزه و الحال هذه، و لا فرق في ذلك بين الخمر و الطين و سائر المحرمات على الأقوى، فإذا أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمراً جاز بل وجب شربها، و كذا إذا اضطر إلى أكل الطين لإنقاذ نفسه من الهلاك.

مسألة 947: إنما يباح بالاضطرار خصوص المقدار المضطر إليه فلا يجوز الزيادة عليه

، فإذا اضطر إلى أكل الميتة لسد رمقه لزمه الاقتصار على القليل الذي يسدّ به رمقه و لا يجوز له أن يأكل حدّ الشبع إلّا إذا فرض ان اضطراره لا يرتفع إلّا بالشبع.

مسألة 948: يجوز التداوي لمعالجة الأمراض الشديدة التي لا تتحمل عادة بتناول المحرمات المتقدمة

إذا انحصر العلاج بها فيما بأيدي الأطباء من وسائل المعالجة و طرقها، و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست