responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 310

الخمر و نحوها من المسكرات و بين سائر أنواع المحرمات، نعم لا يخفى شدة أمر الخمر فلا يبادر المريض الى تناولها و المعالجة بها إلّا إذا رأى من نفسه الهلاك أو ما يدانيه لو ترك التداوي بها و لو من جهة توافق جمع من الحذّاق و أولي الديانة و الدراية من الأطباء، و إلّا فليصبر على المشقة فلعل الباري تعالى شأنه يعافيه لما رأى منه التحفظ على دينه.

مسألة 949: إذا اضطر الى تناول مال الغير بغير رضاه لحفظ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه

، أو لحفظ عرضه من الاعتداء عليه، جاز له ذلك. و قد تقدم شطر من أحكامه في المسألة (461) و ما بعدها.

مسألة 950: يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر

، بل يحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط.

مسألة 951: قد عدّ من آداب الأكل أُمور:

1 غسل اليدين معاً قبل الطعام.

2 غسل اليدين بعد الطعام، و التنشّف بعده بالمنديل.

3 أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع و يمتنع بعد الجميع، و أن يبدأ الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثم بمن على يمينه الى ان يتم الدور الى من في يساره، و إن يبدأ في الغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام الى ان يتم الدور الى صاحب الطعام.

4 التسمية عند الشروع في الطعام، و لو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبت التسمية على كل لون بانفراده.

5 الأكل باليمين.

6 أن يأكل بثلاث أصابع أو أكثر، و لا يأكل بإصبعين.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست