responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 294

لحمه. بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فإنه محلل اللحم.

و على هذا فيتميز المحرم من الطيور عن غيره بملاحظة كيفية طيرانها، كما يتميز ما لا يعرف طيرانه بوجود (الحوصلة أو القانصة أو الصيصية) فيه، فما يكون له إحدى الثلاث يحل أكله دون غيره.

و الحوصلة ما يجتمع فيه الحب و غيره من المأكول عند الحلق. و القانصة ما يجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير. و للصيصية شوكة في رجل الطير خارجة عن الكف.

مسألة 885: قد علم مما تقدم ان الطير الذي يكون صفيفه أكثر من دفيفه محرم الأكل

و ان وجد فيه أحد الأعضاء الثلاثة أو جميعها، فمورد الرجوع الى هذه العلامة الطير الذي له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر و لو من جهة اختلاف المشاهدين لطيرانه كما هو الحال في اللقلق و كذا الطير المذبوح إذا لم يعرف حاله.

مسألة 886: لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف في الطير فالمشهور حليته

، و لكنه محل إشكال فالأحوط لزوماً الرجوع الى العلامة المذكورة، فإن وجد فيه أحد الأعضاء الثلاثة حل أكله و إلا حرم.

مسألة 887: بيض الطير تابع له في الحلّ و الحرمة فبيض المحلل حلال

و بيض المحرّم حرام، و ما اشتبه أنه من المحلل أو المحرّم يؤكل ما اختلف طرفاه و تميز أعلاه من أسفله مثل بيض الدجاج، دون ما اتفق و تساوى طرفاه.

مسألة 888: تتساوى طيور الماء مع غيرها في الضابطين المتقدمين للحلّ و الحرمة

، فما كان منها صفيفه أكثر من دفيفه حرم أكله، و ما كان دفيفه

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست