responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 292

و المارماهي، و إذا شك في وجود الفلس و عدمه بنى على العدم.

مسألة 879: ذكر جمع من الفقهاء انه يحل من السمك الميت ما يوجد في جوف السمكة المباحة

إذا كان مباحاً، و لكن هذا محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، و أما ما تقذفه السمكة الحية من السمك فلا يحلّ إلّا أن يضطرب و يؤخذ حياً خارج الماء و الأحوط الاولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً.

مسألة 880: بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلل حلال

و ان كان أملس و بيض المحرم حرام و إن كان خشناً، و إذا اشتبه انه من المحلل أو من المحرّم فلا بد من الاجتناب عنه.

2 البهائم و نحوها

مسألة 881: البهائم البرية من الحيوان صنفان: أهلية و وحشية:

أما الأهلية فيحل منها جميع أصناف الغنم و البقر و الإبل و يكره الخيل و البغال و الحمير، و يحرم منها الكلب و الهر و نحوهما.

و أما الوحشية فتحل منها الظباء و الغزلان و البقر و الكباش الجبلية و اليحامير و الحمر الوحشية.

و تحرم منها السباع، و هي ما كان مفترساً و له ظفر أو ناب قوياً كان كالأسد و النمر و الفهد و الذئب أو ضعيفاً كالثعلب و الضبع و ابن آوى، و كذا يحرم الأرنب و إن لم يكن من السباع، كما تحرم المسوخ و منها الخنزير و الكلب و القرد و الفيل و الدب.

مسألة 882: تحرم الحشرات

و يقصد بها الدواب الصغار التي تسكن

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست