responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 291

و فيه فصلان:

الفصل الأول في الحيوان

و هو على ثلاثة أقسام:

1 حيوان البحر

مسألة 877: لا يحلّ من حيوان البحر إلّا السمك

، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتى المسمّى باسم ما يؤكل من حيوان البرّ كبقرة و فرسه، و كذا ما كان ذا حياتين كالضفدع و السرطان و السلحفاة على الأقوى، نعم الطيور و المسماة بطيور البحر من السابحة و الغائصة و غيرهما يحل منها ما يحل مثلها من طيور البرّ.

مسألة 878: لا يحل من السمك إلّا ما كان له فلس و لو بالأصل

فلا يضر زواله بالعارض فيحل الكنعت و الربيثا و البز و البني و الشبوط و القطان و الطبراني و الإبلامي و غيرها حتى الإربيان المسمى في زماننا هذا ب (الروبيان)، و لا يحل ما ليس له فلس في الأصل كالجري و الزمير و الزهو

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست