يتحقق به استقبال الإنسان حال الصلاة في الحالتين، و أما إذا كان مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر فيتحقق باستقبال المنحر و البطن و لا يعتبر استقبال الوجه و اليدين و الرجلين.
الخامس: تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح
أو متصلًا به عرفاً، فلا يجزئ تسمية غير الذابح عليها، كما لا يجزئ الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح، و لو أخل بالتسمية عمداً حرمت و إن كان نسياناً لم تحرم و الأحوط الأولى الإتيان بها عند الذكر، و لو تركها جهلًا بالحكم فالظاهر الحرمة.
مسألة 844: يعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد
ايّ بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح فلا تجزئ التسمية الاتفاقية أو الصادرة لغرض آخر، و لا يعتبر ان يكون الذابح ممن يعتقد وجوبها في الذبح فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمّى.
مسألة 845: يجوز ذبح الأخرس
، و تسميته تحريك لسانه و شفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع إليه، هذا في الأخرس الأصم من الأول، و أما الأخرس لعارض مع التفاته الى لفظها فيأتي به على قدر ما يمكنه، فان عجز حرك لسانه و شفتيه حين إخطاره بقلبه و أشار بإصبعه إليه على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكن منها على هذا النحو و إلّا فبأيّ وجه ممكن.
مسألة 846: لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن البسملة
، بل المدار على صدق ذكر اسم اللّه وحده عليها، فيكفي أن يقول: «بسم اللّه» أو «اللّه أكبر» أو «الحمد للّه» أو «لا إله إلّا اللّه» و نحو ذلك، و في