responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 277

و الاحتياط لا يترك، و لا يبعد جواز الذبح اختياراً بالمنجل و نحوه مما يقطع الأوداج و لو بصعوبة و إن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.

مسألة 840: جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم المسمى ب (الاستيل) لا يخلو عن اشكال

، و أشكل منه الذبح بالحديد المطلي بالكروم.

الثالث: قصد الذبح بفري الأوداج،

فلو وقع السكين من يد أحد على مذبح الحيوان فقطعها لم يحل و إن سمّى حين أصابها، و كذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئاً آخر غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكراناً أو مغمى عليه أو نائماً أو صبياً أو مجنوناً غير مميزين، و أما الصبي و المجنون المميزان فالأظهر الاجتزاء بذبحهما.

الرابع: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة

، فإن أخل بالاستقبال عالماً عامداً حرمت، و إن كان نسياناً أو للجهل بالاشتراط أو خطاء منه في جهة القبلة بأن وجهها إلى جهة معتقداً أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك، و كذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها و لو بالاستعانة بالغير و اضطر الى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو المتردي في البئر و نحوه.

مسألة 841: إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها الى جهة القبلة

فالظاهر عدم لزومه.

مسألة 842: لا يشترط في الذبح استقبال الذابح نفسه

و إن كان ذلك أحوط.

مسألة 843: يتحقق استقبال الحيوان فيما إذا كان قائماً أو قاعداً

بما

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست