responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 266

مسألة 800: يعتبر في حلية الصيد ان تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شيء آخر غير آلات الصيد لم يحل،

كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء و مات و علم استناد الموت الى كلا الأمرين، و كذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه فإنه لا يحكم بحليته.

مسألة 801: إذا رمى سهماً فأوصلته الريح الى الصيد فقتله حلّ

و ان كان لولا الريح لم يصل، و كذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فاصابه فقتله.

مسألة 802: لا يعتبر في حلية الصيد بالسلاح وحدة الصائد

و لا وحدة السلاح المستعمل في الصيد، فلو رمى أحد صيداً بسهم و طعنه آخر برمح فمات منهما معاً حلّ إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما، بل إذا أرسل أحد كلبه الى حيوان فعقره و رماه آخر بسهم فاصابه فقتل منهما معاً حلّ أيضاً.

مسألة 803: إذا اشترك المسلم و الكافر في الاصطياد و استند القتل إليهما معاً لم يحلّ الصيد

و إن كان الكافر كتابياً و سمّى على ما تقدم، و هكذا الحال فيما لو اشترك من سمّى و من لم يسمّ، أو من قصد الاصطياد و من لم يقصده.

مسألة 804: لا يعتبر في حلّية الصيد إباحة السلاح المستعمل فيه،

فلو اصطاد حيواناً بالسهم المغصوب حلّ الصيد و ملكه الصائد دون صاحب السلاح، و لكن الصائد ارتكب بذلك معصية و عليه دفع اجرة استعمال السلاح الى صاحبه.

مسألة 805: الحيوان الذي يحلّ صيده بالكلب و بالسلاح مع اجتماع الشروط المتقدمة

هو كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش، سواء

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست