يكون شائكاً و لا يصدق عليه السلاح عرفاً، و أما ما يصدق عليه السلاح فلا بأس بالصيد به و إن لم يكن معتاداً.
مسألة 799: إذا اصطاد بالبندقية أو نحوها فان كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان
و تخرقه حل اكله و هو طاهر، سواء أ كانت محددة مخروطة أم لا و سواء أ كانت من الحديد أم من الرصاص أم من غيرهما، و على هذا فلا بأس بالصيد بالبنادق التي تكون طلقاتها على شكل البندقة و تسمى في عرفنا ب (الصچم) لأنها تنفذ في بدن الحيوان و تخرقه.
و أما إذا لم تكن الطلقة تنفذ في بدن الحيوان و تخرقه بان كانت تقتله بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه و طهارته.
الثاني: ان يكون الصائد مسلماً أو من بحكمه
نظير ما تقدم في الصيد بالكلب.
الثالث: التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد
، و يقوى الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف أيضاً، و لو أخل بها متعمداً لم يحل صيده و لا بأس بالإخلال بها نسياناً.
الرابع: ان يكون الرمي بقصد الاصطياد
فلو رمى هدفاً أو عدوا أو خنزيراً أو شاة فأصاب غزالًا مثلًا فقتله لم يحل، و كذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالًا فقتله، و لو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلّ.
الخامس: ان يدركه ميتاً أو يدركه حياً
و لكن لا يتسع الوقت لتذكيته، فلو أدركه حياً و كان الوقت متسعاً لذبحه و لم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.