responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 244

1 كفارة من أفطر في شهر رمضان بتعمد الأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة.

2 كفارة من أفسد اعتكافه الواجب بالجماع و لو ليلًا، و يلحق به على الأحوط وجوباً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم و إن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.

3 كفارة حنث العهد.

و يجب في الجميع: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.

القسم الثالث: ما اجتمع فيه الترتيب و التخيير

، و هي في ثلاثة موارد أيضاً:

1 كفارة الإيلاء.

2 كفارة اليمين.

3 كفارة النذر، حتى نذر صوم يوم معين على الأقوى.

و يجب في الجميع: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان عجز فصيام ثلاثة أيام.

القسم الرابع: الكفارة المعينة

، و هي فيمن حلف بالبراءة من اللّه أو من رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو من دينه أو من الأئمة (عليهم السلام) ثم حنث.

فيجب عليه: إطعام عشرة مساكين.

القسم الخامس: كفارة الجمع

، و هي في قتل المؤمن عمداً و ظلماً و يجب فيه: عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً.

مسألة 747: إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم

، و كذا في قتل الخطأ.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست