responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 243

و فيه فصلان:

الفصل الأوّل في أقسام الكفارات و موارد ثبوتها

مسألة 746: الكفارات عدا كفارات الإحرام على خمسة أقسام:

القسم الأوّل: الكفارة المرتبة

، و هي في ثلاثة موارد:

1 كفارة الظهار.

2 كفارة قتل الخطأ.

و يجب فيهما: عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فإطعام ستين مسكيناً.

3 كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال.

و يجب فيها إطعام عشرة مساكين، فان عجز فصيام ثلاثة أيام.

القسم الثاني: الكفارة المخيرة

«1»، و هي في ثلاثة موارد أيضاً


[1] سيأتي في المسألة (780) ان من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة الإفطار يلزمه التصدق بما يطيق، و إن من عجز عنها في كفارة الاعتكاف أو العهد يلزمه صيام ثمانية عشر يوماً، فالكفارة الثابتة في الموارد الثلاثة المذكورة مشتملة على التخيير و الترتيب كالقسم الثالث الآتي فعدها قسماً مستقلا في مقابله جرى على وفق ما هو الشائع في كلمات الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) من تقسيم الكفارات إلى: مرتبة، و مخيرة، و ما اجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست