responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 194

و بالعدّ في المعدود و بالمشاهدة فيما يعتبر بها، نعم إذا كان المبذول مهرها المسمى فالظاهر كفاية العلم به على نحو العلم المعتبر في المهر و قد تقدم بيانه في المسألة (288)، و يصح جعل الفداء إرضاع ولده و لكن مشروطاً بتعيين المدة، و إذا جعل كلياً في ذمتها يجوز جعله حالًا و مؤجلًا مع ضبط الأجل.

مسألة 618: يعتبر في الفداء ان يكون بذله باختيار الزوجة

، فلا يصح مع إكراهها على البذل سواء أ كان الإكراه من الزوج أم من غيره.

مسألة 619: يعتبر في الفداء ان يكون مملوكاً للمختلعة أو ما بحكمه

كألف دينار على ذمتها أو منفعة دارها إلى عشر سنوات مثلًا، و لا يصح لو كان مملوكاً للغير، فلو تبرع الأجنبي ببذل الفداء لزوجها لم يصح طلاقها خلعاً، نعم لا يبعد صحة البذل و الطلاق إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو اتبعه بها و يكون رجعيا أو بائناً على حسب اختلاف موارده، و هكذا الحال فيما إذا اذن الغير لها في الافتداء بماله فبذلته لزوجها ليطلقها، أو قام الغير ببذل الفداء له من ماله على وجه مضمون عليها كما لو قالت لشخص: (ابذل لزوجي ألف دينار ليطلقني) فبذل له ذلك فطلقها، فإنه يصح البذل و الطلاق و يحق للباذل الرجوع به عليها لوقوع البذل منه بطلبها.

مسألة 620: لو جعلت الفداء مال الغير من دون اذنه أو ما لا يملكه المسلم

كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل فيبطل الخلع بل يبطل مطلقاً إلّا إذا كان بصيغة الطلاق أو اتبعه بها قاصداً في الحقيقة طلاقها من غير عوض فإنه يصح حينئذٍ رجعيا أو بائناً على حسب اختلاف الموارد.

و لو جعلت الفداء مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير فالمشهور صحة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست