تكون عرضية من جهة عدم إيفائه بعض حقوقها المستحبة أو قيامه ببعض الأعمال التي تخالف ذوقها كالتزويج عليها بأُخرى.
و أما إذا كان منشأ الكراهة و طلب المفارقة إيذاء الزوج لها بالسب و الشتم و الضرب و نحوها فأرادت تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلقها فالظاهر عدم صحة البذل و بطلان الطلاق خلعاً بل مطلقاً على الأقرب.
و لو كان منشأ الكراهة عدم وفاء الزوج ببعض حقوقها الواجبة كالقسم و النفقة فهل يصح طلاقها خلعاً أم لا؟ فيه وجهان أقربهما الأول.
مسألة 617: لو طلقها بعوض مع عدم كراهتها لم يصح الخلع و لم يملك الفدية
، و لكن هل يصح الطلاق؟ فيه اشكال و الأقرب البطلان إلّا إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو اتبعه بها و ملك الفدية بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطاً فيه، كما إذا صالحته على مال و اشترطت عليه ان يطلقها فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال و عليه الطلاق، و لا يكون الطلاق حينئذٍ خلعياً بل يكون رجعيا في مورده، حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلّا انه يحرم عليه مخالفة الشرط، غير انه إذا خالف و رجع صح رجوعه و يثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط.
الأمر الثاني مما يعتبر في المختلعة-: ان تبذل الفداء لزوجها عوضاً عن الطلاق
، و يعتبر في الفداء ان يكون مما يصح تملكه أو ما بحكمه كأن تبذل ديناً لها في ذمته، و إن يكون متمولًا عيناً كان أو ديناً أو منفعة و إن زاد على المهر المسمّى، و إن يكون معلوماً فلو خالعها على ألف و لم يعين بطل الخلع، بل الأحوط لزوماً ان يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات بان يكون معلوماً بالكيل في المكيل و بالوزن في الموزون