responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 124

و كانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ و الاستمتاع منها.

مسألة 416: لا تسقط نفقة الزوجة بعدم تمكينها له من نفسها لعذر من حيض أو نفاس أو إحرام أو اعتكاف واجب

أو مرض مدنف أو غير ذلك، و من العذر ما لو كان الزوج مبتلى بمرض معد خافت من سرايته إليها بالمباشرة.

مسألة 417: إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه و ان كانت أكثر من نفقتها في الحضر

، و كذا يجب عليه بذل أُجور سفرها و نحوها مما تحتاج اليه من حيث السفر، و هكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها كأن كانت مريضة و توقّف علاجها على السفر الى طبيب فإنّه يجب على الزوج بذل نفقتها و أجور سفرها.

و أما في غيره من السفر الواجب كما إذا كان أداءً لواجب في ذمّتها كأن استطاعت للحج، أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج، و كذا في السفر غير الواجب الذي اذن فيه الزوج فليس عليه بذل اجوره، و هل يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة و إن كانت أزيد من نفقتها في الحضر أم لا؟ الظاهر ذلك، نعم إذا علّق الزوج اذنه لها في السفر غير الواجب على إسقاطها لنفقتها فيه كلا أو بعضاً و قبلت هي بذلك لم تستحقّها عليه.

مسألة 418: تثبت النفقة لذات العدّة الرجعية ما دامت في العدّة كما تثبت لغير المطلقة

، من غير فرق بين كونها حائلًا أو حاملًا، و لو كانت ناشزة و طلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة إلّا إذا تابت و رجعت إلى

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست