responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 123

الفصل العاشر في النفقات

تجب النفقة بأحد أسباب أربعة: الزوجية، و القرابة، و الملك، و الاضطرار.

1 الزوجية

مسألة 413: تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت دائمة و مطيعة له

فيما يجب إطاعته عليها، فلا نفقة للزوجة المتمتع بها إلّا مع الشرط، كما لا نفقة للزوجة الناشزة على تفصيل تقدّم في المسألة (351)، و قد تقدّم ايضاً بيان ما يتحقق به النشوز و إن سقوط نفقة الناشزة مشروط بعدم توبتها فاذا تابت و عادت إلى الطاعة رجع الاستحقاق.

مسألة 414: لا فرق في وجوب الإنفاق على الزوجة بين المسلمة و الكتابية

، و اما المرتدة فلا نفقة لها فان تابت قبل مضي العدّة استحقّت النفقة و إلّا تبين من زوجها كما تقدّم.

مسألة 415: الظاهر ثبوت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف

إلا مع وجود قرينة على الاسقاط و لو كانت هي التعارف الخارجي، و الأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها، نعم لو كانت الزوجة مراهقة و كان الزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست