وهم المنصوبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و ايصالها إلى الإمام أو نائبه، أو إلى مستحقها.
الرابع: المؤلفة قلوبهم.
وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم، و يثبتوا على دينهم، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها و يثبتوا عليها، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الاسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار أو يؤمن بذلك من شرهم و فتنتهم.
والأظهر أنه لا ولاية للمالك في صرف الزكاة على الصنفين الثالث و الرابع بل ذلك منوط برأي الإمام (عليه السلام) أو نائبه.
الخامس: الرقاب.
و هم العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله.
السادس: الغارمون.
وهم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها، و إن كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية، و الأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة و كذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا و تمكن المديون من ذلك من دون حرج، و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، و لو بدون اطلاع الغارم، و لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه