responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 371

مسألة 1139: المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به،

و إن جهل ذلك جاز إعطاؤه إذا علم فقره سابقا و لم يعلم غناه بعد ذلك و لو جهل حاله من أول أمره فالأحوط عدم دفع الزكاة إليه إلا مع الوثوق بفقره، و إذا علم غناه سابقا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة.

مسألة 1140: إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة

حيا كان أم ميتا نعم يشترط في الميت أن لا يكون له مال يفي بدينه و إلا لم يجز، إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا، و إذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال، و إن كان أظهر، و كذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه.

مسألة 1141: لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة،

بل يجوز الاعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية، و يجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله.

مسألة 1142: إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع إليه غنيا

وجب عليه استرجاعها و صرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية، و إن كانت تالفة جاز له أن يرجع ببدلها إلى القابض، إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة، و إن لم يعلم بحرمتها على الغني، و إلا فليس له الرجوع إليه و يجب عليه حينئذ و عند عدم امكان الاسترجاع في الفرض الأول اخراج بدلها و إن كان أداؤه بعد الفحص و الاجتهاد أو مستندا إلى الحجة الشرعية على الأحوط.

و كذا الحكم فيما إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى، مثل أن يكون ممن تجب نفقته، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست