و هو يتوقف على تصوره و لو بصورة إجمالية على نحو تميزه عن بقية العبادات كالذي يعتبر فيه ترك الأكل و الشرب بماله من الحدود الشرعية، و لا يجب العلم التفصيلي بجميع ما يفسده و العزم على تركه، فلو لم يتصور البعض كالجماع أو اعتقد عدم مفطريته لم يضر بينة صومه.
مسألة 974: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
و إن لم يكن الشخص مكلفاً بالصوم كالمسافر فإن نوى غيره متعمداً بطل و إن لم يخل ذلك بقصد القربة على الأحوط و لو كان جاهلًا به أو ناسياً له صح و يجزي حينئذ عن رمضان لا عما نواه.
مسألة 975: يكفي في صحة صوم رمضان وقوعه فيه
و لا يعتبر قصد عنوانه على الأظهر، و لكن الأحوط قصده و لو إجمالًا بأن ينوي الصوم المشروع غداً، و مثله في ذلك الصوم المندوب فيتحقق إذا نوى صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا كان الزمان صالحاً لوقوعه فيه و كان الشخص ممن يجوز له التطوع بأن لم يكن مسافراً و لم يكن عليه قضاء شهر رمضان، و كذلك الحال في المنذور بجميع أقسامه إلا إذا كان مقيداً بعنوان قصدي كالصوم شكراً أو زجراً، و مثله القضاء و الكفارة ففي مثل ذلك إذا لم يقصد المعين لم يقع، نعم إذا قصد ما في الذمة و كان واحداً أجزأ عنه.
مسألة 976: وقت النية في الواجب المعين و لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق
على الأحوط لزوماً بمعنى أنه لا بد فيه من تحقق الإمساك مقروناً بالعزم و لو ارتكازاً لا بمعنى أن لها وقتاً محدداً شرعاً، و أما في الواجب غير المعين فيمتد وقتها إلى ما قبل الزوال و إن تضيق وقته فله تأخيرها إليه و لو اختياراً، فإذا أصبح ناوياً للإفطار و بدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً