مسألة 970: يعتبر في الصوم الذي هو من العبادات الشرعية العزم عليه
على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة و التخضع لله تعالى، و يكفي كون العزم عن داع إلهي و بقاؤه في النفس و لو ارتكازاً، و لا يعتبر ضم الإخطار إليه بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى و إن كان ضمه أولى، كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور، فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها، و كذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت بل في شيء منه في حالة يمكن توجه التكليف إليه فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت و لو لم يكن باختيار منه كلا أو بعضاً، و لكن و في إلحاق الإغماء و السكر به إشكال فلا يترك الاحتياط للمغمى عليه إذا كان مسبوقا بالنية و أفاق أثناء النهار بإتمام الصوم، و إن لم يفعل فالقضاء، و السكران مع سبق النية بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت و القضاء بعد ذلك.
مسألة 971: لا يجب قصد الوجوب و الندب، و لا الأداء
و لا غير ذلك من صفات الأمر و المأمور به، نعم إذا كان النوع المأمور به قصدياً كالقضاء و الكفارة على ما سيأتي لزم قصده، و لكن يكفي فيه القصد الإجمالي كالقصد إلى المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمة.
مسألة 972: يعتبر في القضاء قصده، و يتحقق بقصد كون الصوم بدلًا عما فات
، و يعتبر في القضاء عن الغير قصد النيابة عنه في ذلك بإتيان العمل مطابقاً لما في ذمته بقصد تفريغها، و يكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد النيابة عن الغير، و إذا كان ما في ذمته واحداً مردداً بين كونه القضاء عن نفسه