و إذا جاز هذا لشخص من آحاد هذه الأمّة، فلم لا يجوز لسيّدها (و ابن سيّدها) [1].
و أمّا ثانيا: فممّا صحّ لي روايته عن السّيد هبة اللّه الرّاوندي (رحمه الله)، يرفعه إلى أبي عبد اللّه ((عليه السلام)) [2] قال: إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال لأمّ سلمة يوما: إذا جاء أخي فمريه أن يملأ هذه الشّكوة [3] من الماء و يلحقني بها بين الجبلين و معه سيفه.
[فلمّا جاء عليّ (عليه السلام) قالت له: قال أخوك: املأ هذه الشّكوة من الماء و الحقني بها بين الجبلين] [4].
قالت: فملأها و انطلق حتّى إذا هو دخل بين الجبلين استقبله طريقان، فلم يدر في أيّهما يأخذ؛ فرأى راعيا على الجبل فقال: يا راعي! هل مرّ بك رسول اللّه؟
فقال الرّاعي: ما للّه من رسول.
فأخذ عليّ جندلة [5] فصرخ الرّاعي، فإذا الجبل قد امتلأ بالخيل و الرّجال، فما زالوا يرمونه بالجندل، و اكتنفه طائران أبيضان، فما برح يمضي [و يرمونه] [6] حتّى لحق برسول اللّه، فقال: يا عليّ ما لي أراك منبهرا [7]؟
فقال: يا رسول اللّه كان كذا و كذا.
فقال رسول اللّه: و هل تدري من الرّاعي و من الطّائران؟