responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات نویسنده : الجزائري، السيد نعمة الله    جلد : 1  صفحه : 48

[المسألة الخامسة في أخذ الأحكام من القرآن]

(المسألة الخامسة): في أخذ الأحكام من القرآن ذهب المجتهدون (رضوان الله عليهم) الى الجواز و أخذوا الأحكام منه و طرحوا كثيرا من الروايات المعارضة له و دونوا آيات الأحكام و استنبطوا منها ما أداهم اليه أمارات الاستنباط و اما الأخباريون (قدس اللّٰه ضرائحهم) فذهبوا الى ان القرآن كله متشابه بالنسبة إلينا و انه لا يجوز لنا أخذ حكم منه الا من دلالة الاخبار على بيانه حتى اني كنت حاضرا في المسجد الجامع من شيراز و كان أستاذي المجتهد الشيخ جعفر البحراني و شيخي المحدث صاحب جوامع الكلم (قدس اللّه روحيهما) يتناظران في هذه المسألة فانجر الكلام بينهما حتى قال له الفاضل المجتهد ما تقول في معنى قل هو اللّٰه أحد فهل يحتاج في فهم معناها الى الحديث فقال نعم لا نعرف معنى الاحدية و لا الفرق بين الأحد و الواحد و نحو ذلك أقول الحق هنا ما افاده شيخنا شيخ الطائفة عطر اللّٰه مرقده في كتاب التبيان و هذا لفظه اعلم ان الرواية ظاهرة في اخبار أصحابنا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي صلى للّٰه عليه و آله و عن الأئمة (عليهم السلام) الذين قولهم حجة كقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) القول فيه بالرأي لا يجوز و روت العامة ذلك أيضا عن النبي (ص) انه قال من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ و كره جماعة من التابعين و فقهاء المدينة القول في القرآن بالرأي و رووا عن عائشة انها قالت لم يكن النبي (ص) يفسر القرآن الا بعد ان يأتي جبرائيل (عليه السلام) و الذي نقوله في ذلك انه لا يجوز ان يكون في كلام اللّٰه تعالى و كلام نبيه (ص) تناقض و تضاد و قد قال اللّٰه تعالى إِنّٰا جَعَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا و قال بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ و قال وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلّٰا بِلِسٰانِ قَوْمِهِ و قال تِبْيٰاناً لِكُلِّ شَيْءٍ و قال مٰا فَرَّطْنٰا فِي

نام کتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات نویسنده : الجزائري، السيد نعمة الله    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست