responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 184

يرجع الى اجماع بسيط غير مدلول عليه بشى‌ء من الادلّة و دعوى الاجماع البسيط فى مسئلة خلافية غريبة مع انه حجة على من عرفه و نحن لا نعرفه فى اكثر الموارد الّتى يدّعونه فضلا عن مثل هذا المورد ثم ان ما ذكروه فى كيفيّة دليلية الدّليل اشتباه بيّن اذ الادلّة الشرعيّة قامت الدلائل على اعتبارها لكشفها عن الواقع و بلحاظ كشفها فحينئذ يبطل التفكيك اذ لم يقم عليه دليل معبّد لا نعلم جهته فالمستدلّ خلط بين التعبديات و غيرها غفلة عن حقيقة الحال و لذا فرق بين الحالات و الازمان من غير تدبّر و من المتاخرين منهم من فصّل تفصيلا لا يرجع الى محصّل و معنى معقول حتّى انه عجز عن ارجاعه الى مقصد صحيح عند ما سأله رائد شيخنا (رحمه اللّه) قال ان كل واقعة يتعين فى وقوعها شرعا اخذها بالفتوى فلا ينقض آثارها كالسّورة فانّه يعتبر فى وقوعها جزء من الصّلاة الاخذ بالفتوى و كذلك عدمها و ان لم يتعيّن ذلك فنعم و ذلك كما لو بنى على طهارة عرق الجنب من الحرام ثم رجع و قال بالنجاسة فانّه يحكم بنجاسة ملاقيه قبل الاجتهاد الثانى و بعده و استدل بالاستصحاب و بان الواقعة لا يتحمل اجتهادين و لو فى زمانين و سائر ما مر و الجواب ما مر برمّته و قد بيّنا ان فراغ الذمّة و السّببية و امثالهما لم يعلم بحسب الواقع حتى يستصحب و ما علم بحسب الظاهر و إن كان يصح معه الاستصحاب إلّا انه مراعى فاذا انكشف الخلاف لم يصح ضرورة ان القول بالاطلاق و انه غير مراعى تكرير للنزاع و اعادة الدعوى لا تعدّ من الادلة كدليله الثّانى مع عدم محصّل له فى الفكرة الصّحيحة و فصّل الفاضل القمى ره بين ما يقتضى بنفسه الاستمرار

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست