responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 185

كالعقود اللّازمة و الايقاعات الناتجة و بين غيره ثم مثل لمقالته بما اذا جوز تزويج بكر باذنها و كان ابوها غائبا عنها فان العقد يستلزم الدّوام اما دائما او منقطعا بالنسبة الى الامد المضروب و قطع الاستمرار يتوقف على ما جعله الشارع قاطعا كالارتداد و الطلاق و انقضاء الامد و الرضاع اللّاحق و لم يظهر من الشرع ان من القواطع تبدّل رأى المجتهد هذا تفصيله و دليله و قد شبّه له دفع الثّابت و عدم الثبوت و فصّل بعض من تأخّر عنه بامور ركّبها من التفاصيل الماضية و كلّها غفلة عن مساق الادلّة و مقتضيات القواعد نعم ربما يقال ان عدم القضاء ممّا يقضى قاعدة العقول به اذ التفويت لمّا اتى من قبل الشرع فعليه التّدارك و معه لا فوت فلا قضاء لكن هذا ايضا هوس اذ المتدارك الصّفة الفائتة ح اما الموصوف فهو باق على حاله مع تمكّنه فكما صحّت الاعادة تحصيلا للصفة صحّت القضاء تحصيلا للموصوف على ان الفوت امر عدمىّ يصدق بعدم الاتيان و هذا ظاهر فى العرف فتبصّر هداك اللّه الى صراط مستقيم‌

المقصد الثّالث فى ما يقلّد فيه‌

و لنورد الكلام تارة فى نوعه و مرة فى صنفه و اخرى فى شخصه اما النوع فأمور خمسة او ستّة الاحكام الفرعيّة التّكليفيّة و الوضعيّة بناء على تاصّلها و الموضوعات الصّرفة و الموضوعات المرتبطة و الاصول الاعتقاديّة و الاصول العقليّة و ربما تزاد المسائل المشتبهة اما الاحكام الفرعيّة فهى مورد التقليد بقسميه و حيث ان الاقوى رجوع الوضعيّات الى التكليفيّات كما هو المشهور عند المحققين كان فى‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست