من قرّر الخلاف فى مسئلة تقليد الاعلم فى الخلافيّات امّا تكاليف الامام الاعظم من حيث جواز نصبه المفضول لمصالح يريها فهو خارج عن تكليفنا البتة لانّه ابصر بمصالح اعماله و الواجب علينا التسليم اما ما ذهب اليه الاستاد فالظاهر استناده فى الوفاقيّات الى البداهة و انّه ليس من موارد التقليد فيخرج من كلامهم امّا التسوية فالظاهر انهم مطبقون عليها سيّما اذا ارجعنا القضاء الى الفتوى فى القضيّة الجزئيّة و التنفيذ الى التقليد كما يحتمل بعيدا اذ الفتوى اخبار عن حكم كلّى و القضاء انشاء لحكم جزئى لا يتعدّى مورده و ان تشابها و سيأتى تفصيله
التنبيه الثانى ذهب بعض العلماء الى تقديم الاعلم فى التصرّفات الماليّة و السّياسات البدنيّة
فان ثبت ذلك باجماع فلا كلام و الّا فالوجه العدم لثبوت الولاية لكلّ من اتصف بالفقاهة و جمع الشرائط و لا اجماع فى البين بل السّيرة على خلافه بل ظاهر اطلاق عبائرهم يومئ الى اطباقهم على ذلك الّا ان يكون كالقضاء و فيه غموض مع ان بعض التصرفات تنفذ من العدول الثقات بلا مانع فى كلّ عصر و امّا السّياسات ففيها حد محدود بعضها من وظايف الامام و بعض منها مرخص فيه لغيره فليقتصر على الترخيص
التنبيه الثالث قد علمت ان تقديم الاعلم فى الخلافيّات مدلول عليه فهل يقدّم ايضا فى الوفاقيّات
نعنى به ما اتفق فيه مع غيره كما فى صورة الاختلاف لا الخلاف و الوفاق من العلماء فان الثّانى ليس من موانع التقليد ظاهر البعض ذلك و فى الاشارات نفى البعد عنه نظرا الى الشك فى العمومات و الاطلاقات و ما