responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 167

دليلا على اعتباره فضلا عن عدم العلم بالموضوع ايضا

ثانيها اطلاقات الكتاب و السّنة

و فيه المنع فانها باسرها قضايا مهملة و الاهمال غير الاطلاق فانك لو امعنت النظر فيها كتابا و سنّة علمت ما اشرنا اليه‌

ثالثها عموم الرّوايات‌

كالمروىّ عن العسكرى (عليه السلام) فى رواية طويلة اشرنا اليه (فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه و رواية عمر بن حنظلة (ينظر الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم اللّه استخف و علينا ردّ و الرادّ علينا رادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه عزّ و جلّ) و مشهورة ابى خديجة الّتى ادّعى عمل الاصحاب على مضمونها (انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه) و كتابة ابى الحسن الثّالث (عليه السلام) اعتمدا فى دينكما على كلّ فى حبّنا و كل كثير القدم فى امرنا فانهم كافوكما و قد كتبها لا بنى جيلويه و يقطع الكلام ان العمومات الافراديّة انّما تعمّ الافراد لا الاحوال و التعارض و التزاحم من الثانية لا الاولى فما لا يكون مقصودا للّافظ كيف ينسب اليه و لذا لمّا فرض الفارض التعاند لم يعد كلامه الاوّل و بيّن الحال و لم يفهم الراوى التخصيص بعد التعميم اذ لو عقل العموم لما سئل و لما اجاب و البيانات تدريجيّة فلا يقال الحكيم اذا القى الكلام المحتمل للعموم و عدمه مع عدم قرينة على المرام فقد اغرى بالجهل و نفيه يقضى بالعموم فافهم‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست