responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 166

للذي اختاره من الخصمين قال ينظر الى اعدلهما و أفقههما فى دين اللّه فيمضى حكمه و رواية الاصحاب عن كتاب امير المؤمنين للاشتر النخعى حين ولّاه مصرا اختر للحكم بين الناس افضل رعيّتك فى نفسك ممّن لا يضيق به الامور الى ان قال و يكتفى بادنى فهم دون اقصاه اوقفهم فى الشبهات و اخذهم بالحجج و اقلّهم تبرّما بمراجعة الحكم و اصبرهم على تكشف الامور و اصرمهم عند اتضاح الحكم و البيان فيها هو البيان السابق مع انّ الظّاهر عدم الفرق بين القضاء و الفتوى كما سيأتى‌

و ذهب بعض الاواخر كالاردبيلى و من تابعة الى عدم الوجوب مستندين فى ذلك الى امور

غير مستقيمة

احدها اصالة التخيير الثابت عند التساوى الابتدائى‌

مع تتميمه فى ما عداها بعدم القول بالفصل و هو مع انها معارضة باصالة التعيين عند الانحصار البدئى و تتميمه بعدم القول باطل اذ لا موضوع حتى يستصحب ثم انه من الاستصحاب العرضى الّذى لم يتمسّك به فاضل الا شبهة و لنوضح ذلك فنقول اذا ثبت حكم او وصف لموضوع يكون له جهتان هو بالنّسبة الى احدهما مقطوع التحقق و بالنظر الى الثانى مقطوع الانتفاء فاذا ذهب احدى الجهتين اللّتين لا نعلم استناد الحكم اليه بخصوصه هل يستصحب او لا احتمله بعضهم و ذلك كالحرمة الثابتة للحيوان المولّد من الحيوانين احدهما او كلاهما نجس العين قبل التذكية و كالنجاسة الثابتة للحيوان ان المولد ملطخا بالدّم ثم زال عنها لكن عمدة ادلّة الاستصحاب لما كان بناء العقلاء و اخبار الائمّة و علم عدم بنائهم هاهنا و عدم شمول الثانية للانصراف الى غيره لم نجد

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست