الخاص فمهما يفقد نعمل به اذ الدليل انما قام على كفايته عند وجوده لا على بطلان سابقه كما انا نعدل عنه الى الظنّى التفصيلى المطلق بقدر ما يندفع به الضّرورة و العسر اللازم فنحكم بتبعيض الاحتياط فحينئذ نوجب عليه الاحتياط فان عسر عليه عسرا لا يتحمّل نحكم بالتبعيض و الحكم للّه و لا نوجب الرّجوع الى الموتى الفاضل منهم و المفضول فمع ذلك و اعرض عن الاستحسانات الباطلة و لا يلزم من ذلك فساد و لا اختلال كما يزعم و حيث لا يلزم فما هو الذى دعى القائلين الى الايجاب و الالزام قال بعض اعلام المحقّقين من شيوخ مشايخنا فان قلت لو لم يجز تقليد و انحصر جواز التقليد فى الحىّ لهلك الناس فى العصر الذى لا يوجد فيه مجتهد حىّ و القطر الذى لا تصل اليه ايديهم و انهم ما ذا يصنعون فالهلاكة باطلة فعدم جواز تقليد الموتى ح باطل اذ مستلزم الباطل باطل قلنا ما ذا تقولون لو لم تكن كتب الفقهاء موجودة او كانت و لم يوجد من يفهمها اذ فهمها على وجه الصّحة و الاصابة لا يكاد يتحقق للفضلاء فضلا عن العوام اذ الفتاوى مختلفة من حيث المفتى و الاخباريّون يمنعون العمل بفتاوى المجتهدين و المجتهدون يعكسون و ليس غالب المسائل ضروريّة و لا اجماعيّة ثم ما ذا تقولون فى الوقائع الحادثة و السوانح المستحدثة الغير المذكورة فى كتب الموتى و غالب ما يحتاج النّاس اليه من هذا القبيل و لا يستنبط من الكتب او يستنبط و لا مستنبط هنا بل لا يستنبطه الّا مجتهد سيّما اذا تعلّقت الواقعة بالمسائل المشكلة مثل القصر و التمام