responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 333

333

و قد يقع الإشكال في معنى الزيادة في الصلاة، و أنّه هل يتحقق بمجرّد الإتيان بفعل من أفعال الصلاة فيها زائدا على القدر الموظّف وجوبا أو استحبابا، فلو قرأ سورة أو بعض سورة في الصلاة زائدا على القراءة الموظّفة بطلت صلاته، أو يشترط أن يأتيه بقصد الجزئية؟

و على الأوّل، فهل يكفي في صدق الزيادة مجرّد صورة الجزء حتّى يكون الانحناء بصورة الركوع زيادة أم لا؟ فمن سجد سجدة الشكر لم يزد فيها: لأنّها ليست من أجزاء الصلاة و إن شابهتها في الصورة.

الظاهر المتبادر من الزيادة في الصلاة هو: الإتيان بجزء من أجزائها على أنّه منها، فلو انحنى لقصد آخر لم يزد، و كذا لو سجد بقصد الشكر لم يزد فيها، إلّا أنّ بعض تلك الروايات تدلّ على عدم اعتبار قصد الجزئية في صدق الزيادة، مثل رواية زرارة، الواردة في قراءة العزيمة المعلّلة بأنّ السجود زيادة في المكتوبة [1] إذ لا ريب أنّ سجدة العزيمة واجب مستقلّ لا يؤتى بها بقصد الجزئيّة للصلاة، و مع ذلك فقد جعلها الشارع زيادة في المكتوبة.

إلّا أن يقال: إنّ هذا الحكم في خصوص السجدة لا يوجب التعدّي إلى غيرها، مع أنّا نشاهد عدم صدق الزيادة، فلعلّ المعتبر في الصلاة هو أن لا يقع فيه سجدة عدا سجدتي الركعة فيكون السجدة الزائدة مبطلة.

و كيف كان فحكم الشارع بأنّ السجود للعزيمة زيادة، لا يوجب التعدّي عن المصاديق العرفيّة للزيادة الواردة في سائر الأخبار، نظير ذلك ما ورد في بعض الروايات: أنّ التكفير عمل، و ليس في الصلاة عمل [2].

ثم لا فرق في المأتيّ به بقصد الجزئيّة بين أن يكون في محلّه أو في غير محلّه.


[1] الوسائل 4: 779 الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث الأول.

[2] الوسائل 4: 1264 الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست