في مسألة. ما لو فاته من الصلاة ما تردّد بين الخمس-: إنّ غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (انتهى) [1].
و في شرح الفريد البهبهاني (قدّس سرّه)- في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده- أنّ الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل و القاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات، و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة (انتهى) [2].
و ممّا ذكر ظهر ضعف منع الحلّي [3]- و بعض من مال إليه- [4] عن العمل بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلّت على اعتبار حفظ عدده و اليقين [5]، إذ [6] يجب تخصيصها و إن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدّمة [7] المعتضدة بما مرّ. و ظنّ التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى.
[نسيان القراءة أو الجهر و الإخفات]
و كذا لا حكم لناسي القراءة أو ناسي الجهر و الإخفات في جميع مواضعهما أو ناسي أبعاض ال قراءة مثل الحمد وحدها أو السورة وحدها أو بعض أجزائهما حتى ركع فإنه يمضي جميع ذلك للنصّ [8].
بل يمضي في الجهر و الإخفات و إن لم يركع على المشهور، لعموم