responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 331

في مسألة. ما لو فاته من الصلاة ما تردّد بين الخمس-: إنّ غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (انتهى) [1].

و في شرح الفريد البهبهاني (قدّس سرّه)- في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده- أنّ الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل و القاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات، و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة (انتهى) [2].

و ممّا ذكر ظهر ضعف منع الحلّي [3]- و بعض من مال إليه- [4] عن العمل بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلّت على اعتبار حفظ عدده و اليقين [5]، إذ [6] يجب تخصيصها و إن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدّمة [7] المعتضدة بما مرّ. و ظنّ التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى.

[نسيان القراءة أو الجهر و الإخفات]

و كذا لا حكم لناسي القراءة أو ناسي الجهر و الإخفات في جميع مواضعهما أو ناسي أبعاض ال قراءة مثل الحمد وحدها أو السورة وحدها أو بعض أجزائهما حتى ركع فإنه يمضي جميع ذلك للنصّ [8].

بل يمضي في الجهر و الإخفات و إن لم يركع على المشهور، لعموم


[1] المختلف 148.

[2] نقله عنه في مفتاح الكرامة 3: 408.

[3] السرائر 1: 250.

[4] كالعلامة في المنتهى 1: 410 و المحقق في المعتبر 2: 386.

[5] الوسائل 5: 299- 303 الباب الأول من أبواب الخلل.

[6] ليس في المخطوطة: إذ.

[7] في الصفحة السابقة

[8] الوسائل 4: 768 و 769 الباب 28 و 29 من أبواب القراءة.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست