responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 281

281

القصر ابتداء، فالظاهر البطلان، لحصوله بمجرد التحيّر، فلا ينفعه العدول إلى الإتمام لو جوّزناه إلّا أن يعدل قبل التروّي و قلنا بتوقف البطلان على التروّي.

اللّٰهمّ إلّا أن يقال: إنّ نيّة القصر لا تعيّن القصر حتّى أنّه لو أتمّ نسيانا صحّ، لأنّ القصر و الإتمام ليسا من المقوّمات، و لذا يجوز العدول عن أحدهما إلى الآخر في الأثناء، فبمقتضى ما دلّ على حرمة الإبطال يجب عليه البناء على الأكثر، كما لو سها بعد نيّة القصر فزاد ثالثة، فإنّه يتعيّن عليه العدول إلى التمام و الإتمام، بل لا يحتاج إلى العدول، مضافا إلى أصالة صحة الصلاة، و عموم ما دلّ على البناء إذا تعلق الشك بما زاد على الثنتين بعد إحرازهما، و أنه الظاهر من التعليل: ب«أنّها ركعتان» إذ لا يصدق على صلاة المكلّف في مواضع التخيير أنّها ركعتان.

و يمكن أن يقال: إنّ النيّة و إن لم تعيّن شيئا إلّا أنّها توجب صدق اسم الثنائيّة على تلك الصلاة الشخصيّة، فتبطل لذلك.

نعم لا ينبغي الإشكال في البطلان إذا قلنا بأنّ النيّة تعيّن المنويّ.

و ممّا ذكرنا يظهر حكم ما لو لم ينو شيئا من القصر و الإتمام، أو نوى الإتمام.

نام کتاب : ملحق أحكام الخلل نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست