280
[مسألة] [16] لو أخلّ في رباعيّة فشكّ بين الاثنين و الثلاث بعد الإكمال فذكر أنّ عليه ثلاثية،
فهل له البناء على الثلاث و العدول إلى الثلاثية، أم تبطل؟ وجهان، الأقوى: الثاني.
و لو كان ذلك مع شكّه بين الثلاث و الأربع، فالظاهر وجوب البناء و إتمام الرباعيّة ثمّ الإتيان بالثلاثيّة.
وجه القوّة في المسألة الاولى: أنّ مقتضى أدلة عدم ترتّب الشك في المغرب: وجوب ضبط عددها ابتداء و استمرارا، فالمغرب المشكوك في عددها ليس مطلوبا للشارع.
و لو انعكس الأمر بأن شك في الثلاثيّة ثمّ ذكر أنّ عليه رباعيّة، فالظاهر أنّ له البناء و العدول إلى الرباعيّة.
و أمّا ابتناء المسألتين على أنّ العدول كاشف أو ناقل من حينه فهو غير صحيح، إذا على فرض النقل يحكم بعدم صحة العدول في المسألة الاولى و صحّته في الثانية.
و لو شكّ المسافر المخيّر في عدد الركعات بعد إحراز الثنتين، فإن نوى