الصلاة» على وجوب الاستئناف، لكن تعارضها صحيحتا ابن سنان و ابن حكيم الآتيتان، فتأمّل.
و يدلّ على ما ذكرنا- أيضا- قوله (عليه السلام) في مصحّحة عبد اللّٰه بن سنان: «إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاصنع الذي فاتك سهوا» [1].
و مصحّحة حكم بن حكيم: «عن الرجل ينسي الركعة أو السجدة أو الشيء منها؟ قال: يقضي ذلك بعينه و لا يعيد الصلاة» [2].
لكن ظاهرهما اغتفار الزيادة الحاصلة بسبب التدارك، لأنّ التدارك لا ينفك عنها، فلا بدّ من تقييد عمومات الزيادة أو تقييد القضاء بما بعد الصلاة.
و الكلّ مشكل، بل الأخير مستلزم لطرح قوله: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» و منها الركوع و السجود.
[1] الوسائل 5: 341 الباب 26 من أبواب الخلل، الحديث الأول.
[2] الوسائل 5: 308 الباب 3 من أبواب الخلل، الحديث 6.