مسألة [2] الأصل في السهو عمّا له مدخل في الصلاة شرطا أو شطرا- مع عدم التذكّر في أثنائها- البطلان،
لعدم الإتيان بما أمر به و تخيّل الإتيان غير الإتيان، نعم انقلب هذا الأصل لعموم «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود» [1] المؤيّد بغيره ممّا يشعر أو يدلّ على أنّ مع حفظ الركوع و السجود و إتمامهما لا يقدح نسيان شيء [2].
و أمّا مع التذكّر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الإتيان بالمنسيّ و ما بعده، لبقاء الأمر به و بالترتيب، إلّا أن يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضيّ أو بلزوم الاستئناف.
و قد يقال: إنّ نسيان الركوع و السجود في محلّهما إخلال بهما و إن تذكّر [3] قبل الدخول في ركن آخر، فدلّ عموم الاستثناء في قوله (عليه السلام): «لا تعاد
[1]الوسائل 4: 934 الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
[2] الوسائل 4: 766 الباب 27 من أبواب القراءة، الحديثان 1 و 9، و الباب 29 من أبواب القراءة، الحديث 2.