يمنع من حضورهم معهم و مؤانستهم فإنّهم كانوا يكتمون الإيمان منهم أشد الكتمان [1]، انتهى.
و قال الجدّ الفالح الصالح في شرح الاصول ما نصّه: هنا سؤال مشهور و هو أنّه يلزم منه مع تاريخ مولده أن يكون مدّة حمله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ثلاثة أشهر أو سنة و ثلاثة و هذا مخالف لما اتّفق الأصحاب عليه من أنّ مدّة الحمل لا تزيد على سنة و لم ينقل أحد أن ذلك من خصائصه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)[2].
و الجواب: أنّ المراد بأيّام التشريق الأيام المعلومة من شهر جمادي الاولى وقع فيه حجّ المشركين في عام الفيل باعتبار النسيء حيث كانوا يتأخّرون الحج في ذي الحجة فيحجّون سنتين في محرّم و سنتين في صفر و هكذا إلى أن يتمّ الدورة ثمّ يستأنفوه، و على هذا كانت مدّة حمله عشرة أشهر و نقصان.
بيان ذلك: أنه ذكر الشيخ الطبرسي (رحمه اللّه) في «مجمع البيان» عند تفسير قوله تعالى إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيٰادَةٌ فِي الْكُفْرِ- نقلا عن المجاهد-: أنّه كان المشركون يحجّون في كلّ شهر عامين فحجّوا في ذي الحجة عامين ثمّ حجّوا في المحرّم عامين و كذلك في الشهور حتّى وقعت الحجة التي قبل حجة الوداع في ذي القعدة ثمّ حجّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في القابل حجة الوداع في ذي الحجة فلذلك قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في خطبة ألا و إنّ الزمان قد استدار كهيئة خلق السموات و الأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة و ذو الحجّة و محرّم و رجب مضر بين جمادى و شعبان، أراد (عليه السلام) بذلك أنّ أشهر الحرم رجعت إلى مواضعها، و عاد الحج إلى ذي الحجّة و بطل النسيء [3]، انتهى.
إذا عرفت ذلك و عرفت أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) توفي و هو ابن ثلاث و ستّين سنة و دورة النسيء أربعة و عشرون سنة ضعف عدد الشهور، فإذا كانت السنة الثالثة و الستّون ابتداء الدور كانت السنة الثانية و الستّون نهايته، فإذا بسطنا دورين أخذنا من الثانية و الستّين على ما قبلها و أعطينا كلّ شهر عامين تصير السنة الخامسة عشر من مولده ابتداء الدور لأنّه إذا نقصنا من