إنّما يرتكب فيه التأويل إذا عارضه العقل المنتج لليقين دون المثمر للجهل المركّب أو التخمين، و أنّ معنى الخبر؛ أمرت أن أخاطبهم بما تسعه عقولهم لا أنّه يخاطبهم بشيء و يريد خلاف معناه من غير نصب قرينة، و يوهمهم أنّه خاطبهم به على ما هو الأصل لأنّه إيقاع لهم في الجهل المركّب.
و زعم بعض المتشرّعة أنّ امتناع الخرق و الالتيام على الفلك يستلزم تكذيب صاحب الشريعة في دعوى المعراج البدني [1].
و ردّ بأنّ المعراج إن لم يكن مشروطا بامتناع الخرق لم يكن معجزا إذ المعجز هو الخارق للعادة، و المعراج يستلزم الخرق، فلو لم يكن الخرق ممتنعا لم يكن للنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في المعراج كثير مزيّة على غيره، و قد فرضناه متفرّدا [2] به، هذا خلف، فتأمّل.
سؤال ثمو [546]:
شخصى قبل از اين- به مدّتى- ملكى به بيع قطعى به عمرو فروخته و در ضمن عقد ضامن درك گرديده و حال ديگرى ادّعاى شراكت در آن مىنمايد، بايع نيز اعتراف به شراكت او مىنمايد، بنابراين كه آن ملك مستحق غير برآيد غرامت ملك با كيست؟
جواب:
به مجرد ادّعا- هرچند [3] بايع بعد از بيع قبول كند- شركت ثابت نمىشود و ضررى به مشترى نمىرسد، و هرگاه شركت به نهج شرعى ثابت شود شريك مستحق أخذ حصّه و غرامات اجرة المثل و غيره از متصرفين در آن مىگردد، و اگر مشترى جاهل به شركت بوده يا بايع ادّعاى وكالت و اذن نموده آنچه را ضرر كشيده و غرامت داده، مىتواند كه از بايع بگيرد.