responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقامع الفضل نویسنده : البهباني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 558

كونه مجازا فيه بنصّ من يوثق به، أو صحّة السلب، أو نحو ذلك، و هذا مرتضى المرتضى و كثير من القدماء [1].

و قيل: الإطلاق أعمّ من الحقيقة مطلقا، إذ كما يوجد الإطلاق بعنوان الحقيقة فكذا يوجد بعنوان المجاز، فالإطلاق و لو مع القرينة أعمّ و لا دلالة للعام على خصوص فرد منه إلّا مع قرينة و أمارة، و حينئذ لا يحكم يكون ذلك المعنى حقيقيا لذلك اللّفظ و لا مجازيا إلّا أن يثبت أحدهما من خارج [2]، و هذا القول ضعيف جدّا.

و قيل: الأصل في الإطلاق المجاز مطلقا إلّا أن يثبت كونه بعنوان الحقيقة لأنّ الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي و أعمّ و أغلب، و الظنّ يلحق الشيء عند التردّد بالأعم الأغلب، و الذهن ينصرف إليه ما لم يمنع مانع 3.

و قيل: إن كان للّفظ معنى آخر حقيقي كان الأصل في هذا الإطلاق المجاز، إذ لو كان فيه أيضا حقيقة لزم الاشتراك، و المجاز خير منه، لأنّ الاشتراط يستلزم تعدّد الوضع و تكثّر القرينة و كلاهما خلاف الأصل، و تردّد الذهن عند عدم القرينة و هو مفوّت لغرض الوضع، كذا قيل 4.

و الأولى الاستدلال بالأكثريّة حتّى قيل: أكثر اللغات مجازات و قلّة الاشتراك حتّى أحاله بعض فليفهم، و إلّا كان الأصل الحقيقة إذ لو كان مجازا لافتقر إلى معنى آخر موضوع له مستعمل فيه و اعتبار العلاقة بين هذا و ذاك، و إلى التزام القرينة لهذا المعنى، و إلى إهمال اللفظ عند عدمها، و كلّ ذلك على خلاف الأصل و الظاهر.

فهذه أقوال أربعة أشهرها و خيرها أخيرها، و تظهر ثمرة النزاع في مواضع كثيرة.


[1] الذريعة للسيد المرتضى: 1/ 13- 15، عدّة الاصول: 1/ 59 و 60.

[2] 2- 4 انظر! قوانين الاصول: 1/ 29.

نام کتاب : مقامع الفضل نویسنده : البهباني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست