responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقامع الفضل نویسنده : البهباني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 557

الحقيقي للفظ معلوما و المستعمل فيه غير معلوم.

و ثانيهما: ممّا وقع فيه النزاع و لم يقع على قبوله الإجماع، و هو كعكس الأوّل، أي أن يكون المستعمل فيه معلوما و كونه معنى حقيقيا له غير معلوم.

و بيان ذلك: أنّ المراد بالاوّل هو أن يكون للفظ معنى حقيقيا ثابتا بأمارة من أمارات الحقيقة من نصّ الواضع على وضعه له مع استعماله فيه، أو تبادره عند الإطلاق من غير قرينة، أو عدم صحّة سلبه عنه، أو نحو ذلك، فإذا استعمل ذلك اللفظ بلا قرينة تدل على المراد منه، وجب حمله على أنّ المراد منه حينئذ إنّما هو ذلك المعنى الحقيقي، لأنّ فائدة وضع اللفظ لمعنى هو إفادته لذلك عند اطلاقه، و عدم احتياجه إلى القرينة كما في المجاز، و من هنا يقال: (الأصل في الإطلاق و الاستعمال الحقيقة) أي الظاهر اللائق بغرض الواضع ذلك، و هذا المعنى ممّا لا ريب يعتريه و لا يسع لأحد النزاع فيه، و ذلك كحمل لفظ الأسد عند الإطلاق على الحيوان المفترس.

و المراد بالمعنى الثاني: أن يستعمل اللفظ في معنى و إن اقترن حين الاستعمال بقرينة حالية أو مقاليّة تدلّ على أنّ المراد من ذلك اللفظ هو ذلك المعنى، لكن لم يعلم بعد؛ أنّ ذلك معنى حقيقي له فيحمل عليه عند الإطلاق من غير قرينة في أيّ موضع تحقّق إذا لم يكن له معنى آخر حقيقي، أو يتردّد الذهن بينه و بين حقيقي آخر له، و لا ينافي إرادة الحقيقة اقترانها بما يؤكّدها من القرائن، أو هو معنى مجازى لذلك اللفظ لا يحمل عليه من غير قرينة تدلّ عليه، و النزاع في هذا مشهور و في أكثر كتب الاصول و الاستدلال مذكور [1].

فقيل: إنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة مطلقا، يعني: أنّ الظاهر و الواجب مراعاته أن يكون كلّ لفظ حقيقة في ما استعمل فيه و لو مع القرينة إلّا أن يثبت


[1] القواعد و الفوائد: 1/ 152، انظر! قوانين الاصول: 1/ 17.

نام کتاب : مقامع الفضل نویسنده : البهباني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست