شهورها فإذا قسمناه مبتدئا من ذى القعدة راجعا إلى ما بعده من الأشهر، معطيا لكلّ شهر سنتين ينتقل الحجّ في الحادية و الستين إلى جمادى الأولى مستمرّا في الثانية و الستين إلى ربيع المولود، و في الثالثة و الستين التي وقع فيها الحمل إلى ربيع الثاني فيكون مدة الحمل الشريف أحد عشر شهرا و هذا يقتضي تعيين تحديد أقصى الحمل بالسنة و بطلان القول بالعشرة و بالتسعة الأشهر ما لم يكن ذلك من خصائصه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و لم ينقل [1]، انتهى.
و مما ذكر ظهر أنّ ما استنبطه بعض المتأخرين من هذا الحساب أنّه يقتضي أن يكون مدّة حمله عشرة أشهر بلا زيادة و لا نقصان، ثمّ فرضه مبدأ الحمل من الثاني عشر من جمادى الاولى [2] و هم نشأ من عدّه جمادى الاولى التي حجّ فيها عام الفيل من سني قبل الحمل و إنّما هو من سني بعد الولادة، فيكون الحج في السنة التي قبلها و هي سنة الحمل في الربيع الثاني، فإذا فرض أنّ الحمل كان في الثاني عشر منه صارت المدّة أحد عشر شهرا بلا تفاوت، فتدبّر [* 44].
سؤال ثيو [516]:
أ نحوي هذا العصر ما هي لفظة * * * جرت بلساني جرهم و ثمود
إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت * * * و إن أثبتت قامت مقام جحود
جواب:
هي ما حلّه الشيخ ابن مالك- النحوي- بقوله:
نعم هي كاد المرء أن يرد الحمى * * * فتأتي لإثبات و نفي الورود
و في عكسها ما كاد أن يرد الحمى * * * فخذ نظمها فالعلم غير بعيد
[و أجاب غيره- و قيل: انه الشيخ عمر بن الوردي- فقال]: