و قال في «الموصليات الاولى»: إنّه لا يجوز أن يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر [1].
و عن ابن حمزة: إنّ في الأكثر؛ روايات ثلاث: تسعة، و عشرة، و سنة [2].
و ابن الجنيد على السنة [3] و المشهور بيننا هو التسعة [4].
و عن الرئيس ابن سينا أنّه أربع سنين نقله عن الفاضل منصور بن محمّد في كتاب «تشريح الأبدان»، ثمّ قال: حدّثني من أثق به أنّه رأى من ولد بعد أربع سنين و قد نبت أسنانه [5]، و يقال: إنّ الشافعي ولد كذلك [6]، انتهى.
و لا خلاف في أنّ الأقلّ ستة أشهر، و قال الطبرسي في «مجمع البيان» عند قوله تعالى: إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيٰادَةٌ فِي الْكُفْرِ[7] الآية، قال مجاهد: كان المشركون يحجّون في كلّ شهر عامين، فحجّوا- مثلا- في المحرّم عامين ثمّ في صفر عامين ... و هكذا في باقي الشهور حتى وقعت الحجّه التي قبل حجّة الوداع في ذي القعدة، ثمّ حجّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في العام القابل حجّة الوداع فوافقت ذا الحجّة [8]، انتهى.
قيل: و منه يستخرج إنّ مدة حمله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كان أحد عشر شهرا لأنّ عمره كان ثلاثا و ستّين في آخرها حجّة الوداع و ما قبلها اثنتان و ستون سنة يدار الحجّ على