لك محرم» و ما أشبه ذلك فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة [1] لأنّ الإجماع واقع على أنّ الرضاع لا يثبت بمجرّد قول مبلغ بل لا يثبت بشهادة العدلين أيضا بالإطلاق إلّا بشروط و تدقيقات و تحقيقات مذكورة في مواضعها.
و كذا الكلام في غير دعوى الرضاع لما مرّ، و لما رواه «الفقيه» في باب نوادر النكاح- في الحسن- ب: إبراهيم- عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا (عليه السلام): فقلت له: جعلت فداك إنّ أخي مات و تزوّجت امرأته، فجاء عمّي و ادّعى أنّه كان تزوّجها سرّا، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار، و قالت: ما كان بيني و بينه شيء قطّ، فقال: «يلزمك إقرارها و يلزمه إنكارها» [2].
نعم؛ الاحتياط هنا مطلوب و مندوب سيّما للمصالح الدنيويّة كما في سائر الأوامر الإرشاديّة مثل الأمر بالإشهاد في المناكحات و المعاملات احتياطا من ظهور خلاف الظاهر المثمر للغرامة و لوم التفريق و الندامة، و كذا ما ورد في الأخبار من قولهم (عليهم السلام): «كن من أوثق إخوانك على حذر» [3] و لذا [4] ينبغي الاحتياط مهما أمكن بطلب البيّنة، و مع العجز بتعليمهما الصيغة حتّى يعقدا لأنفسهما بأنفسهما.
و ممّا ينبّه على ما ذكرناه: أنّ المشهور جواز تصديق مدّعي الفقر و الاستحقاق، و عدم وجوب مطالبته بالبيّنة و اليمين [5]، و جواز إعطائه حينئذ من سهم المستحقّين، ثمّ إن ظهر خلاف ما ادّعى فعلى المعطي الإعادة مطلقا إلّا إذا
[1] في المصدر و ج: في الهلكة، تهذيب الأحكام: 7/ 474 الحديث 112، وسائل الشيعة: 20/ 258 الحديث 25573.
[2] من لا يحضره الفقيه: 3/ 303 الحديث 35، وسائل الشيعة: 20/ 299 و 300 الحديث 25671.
[3] الكافي: 2/ 638 الحديث 4، وسائل الشيعة: 12/ 23 الحديث 3 و فيهما: و كن على حذر من أوثق الناس عندك.