responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقامع الفضل نویسنده : البهباني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 245

سوى الشهيد في «اللمعة» [1]- يمكن حملها على الندب، أو على صورة ظهور الريبة.

قال الجدّ الأمجد المجلسي (رحمه اللّه): مع أنّه ليس فيه أنّها لا تصدّق بل قال:

«هي كاذبة» أي غالبا كما هو الغالب فيهنّ [2].

و إذا وقفت على ما ذكرنا فطريق الاحتياط على اختلافه في الموارد ظاهر، خصوصا بالنظر إلى الامور الدنيويّة، و الحذر عن سهام المطاعن العامّية، مع أنّ المحتاط أيضا لا يسلم عن ملامهم، بل يصيبه هنا [3] طعن سهامهم، بل لا يسلم منه من حكم أو تزوّج زوجة المفقود بعد الفحص التام- من القضاة و الحكّام- في أكثر من أربعة أعوام، و كذا من لم يظهر لها مانع أصلا، أو ثبت خلوّها عنه بالبيّنة أو حكم الحاكم إذا انكشف الخلاف.

و نعم ما قال الإمام (عليه السلام) في مثل هذا المصاف: «ما نجا اللّه و الرسول معا من لسان الورى فكيف أنا» [4].

و من هنا ظهر سرّ ما ورد في بعض الأخبار من الأمر بالسؤال عن حال بعض النساء في ادّعاء خلوّها عن الزوج و انقضاء العدّة، أو كونها محرّمة على هذا الزوج.

و كذا ما رواه «التهذيب» في الزيادات- في الصحيح- عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة»، و الوقوف عند الشبهة بقوله: «إذا بلغك أنّك قد رضعت من لبنها و أنّها


[1] الروضة البهيّة: 6/ 56.

[2] ملاذ الاخيار: 10/ 147 و 148 (نقلا عن أبيه)، لوامع صاحب قرانى: 1/ 665، (مع اختلاف يسير).

[3] في ج، الحجريّة: ايضا.

[4] لم نجد متن هذا الحديث، و لكن وردت بعض الروايات بهذا المضمون في بحار الانوار: 67/ 2 الحديث 4، و 68/ 361 و 362 الحديث 4 و 5.

نام کتاب : مقامع الفضل نویسنده : البهباني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست