نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 86
و شيخنا الشهيد في الدروس و اللمعة، قال في الأوّل- بعد أن حكم بأنّ للمولى إقامة الحدّ على مملوكه عند المشاهدة أو إقراره- ما هذا لفظه:
و للأب الإقامة على ولده كذلك و إن نزل، و للزوج على الزوجة حرّين أو عبدين أو أحدهما، فيجتمع على الأمة ولاية الزوج و السيّد [1].
و في الثاني- بعد أن حكم بأنّ للفقهاء إقامة الحدود- ما هذا عينه: «و يجوز للزوج إقامة الحدّ على زوجته و الوالد على ولده» [2].
و حكى في الإيضاح [3] و غيره هذا القول عن ابن البرّاج، و في غاية المرام [4] عن ابن الجنيد.
و [الأمر] الثاني:
في التنبيه على الاشتباه الصادر في هذا المقام من جماعة من الأعلام منهم الشيخ السديد الشيخ مفلح الصيمري بعد أن عنون عبارة الشرائع: «و هل يقيم الرجل الحدّ على زوجته و ولده فيه تردّد» [5] ما هذا لفظه:
الجواز مذهب الشيخ في النهاية و ابن الجنيد، و العلّامة في المختلف قال: إنّه يشترط [6] أن يكون فقيها، و مذهبه جواز إقامة الحدود مع أنّ جوازه للفقهاء عند القائل به على العموم لا يختصّ بالولد و الزوجة، مع أنّ سلّار قائل بالمنع من إقامة الحدود على الولد و الزوجة، مع قوله بجوازه للفقهاء على العموم، فيكون للولد و الزوجة حكم بانفرادهما [7].