responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 86

و شيخنا الشهيد في الدروس و اللمعة، قال في الأوّل- بعد أن حكم بأنّ للمولى إقامة الحدّ على مملوكه عند المشاهدة أو إقراره- ما هذا لفظه:

و للأب الإقامة على ولده كذلك و إن نزل، و للزوج على الزوجة حرّين أو عبدين أو أحدهما، فيجتمع على الأمة ولاية الزوج و السيّد [1].

و في الثاني- بعد أن حكم بأنّ للفقهاء إقامة الحدود- ما هذا عينه: «و يجوز للزوج إقامة الحدّ على زوجته و الوالد على ولده» [2].

و حكى في الإيضاح [3] و غيره هذا القول عن ابن البرّاج، و في غاية المرام [4] عن ابن الجنيد.

و [الأمر] الثاني:

في التنبيه على الاشتباه الصادر في هذا المقام من جماعة من الأعلام منهم الشيخ السديد الشيخ مفلح الصيمري بعد أن عنون عبارة الشرائع: «و هل يقيم الرجل الحدّ على زوجته و ولده فيه تردّد» [5] ما هذا لفظه:

الجواز مذهب الشيخ في النهاية و ابن الجنيد، و العلّامة في المختلف قال: إنّه يشترط [6] أن يكون فقيها، و مذهبه جواز إقامة الحدود مع أنّ جوازه للفقهاء عند القائل به على العموم لا يختصّ بالولد و الزوجة، مع أنّ سلّار قائل بالمنع من إقامة الحدود على الولد و الزوجة، مع قوله بجوازه للفقهاء على العموم، فيكون للولد و الزوجة حكم بانفرادهما [7].

انتهى.

و الاشتباه فيه من وجهين:


[1]. الدروس الشرعيّة 2: 48.

[2]. اللمعة الدمشقيّة: 46.

[3]. إيضاح الفوائد 1: 399.

[4]. غاية المرام 1: 546.

[5]. شرائع الإسلام 1: 313.

[6]. في المصدر لا يشترط: و الصحيح ما أثبتناه، راجع مختلف الشيعة 4: 478،

المسألة 87.

[7]. غاية المرام 1: 546.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست