responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 87

أحدهما: ما عزاه إلى سلّار من منعه إقامة الزوج الحدّ على الزوجة، فإنّه لم يتعرّض للزوج و الزوجة أصلا كشيخه شيخنا المفيد في المقنعة فلاحظ عبارته السالفة [1].

و الثاني: مقتضاه أنّ سلّار قال بالمنع من إقامة خصوص الوالد الحدّ على ولده، و ليس الأمر كذلك، فإنّ مقتضى كلامه السالف تجويزه إقامة الحدود للفقهاء مطلقا، و على غير الولد و الزوجة و المملوك، و عدم تجويزها لغير الفقيه كذلك.

و منهم فخر المحقّقين في الإيضاح حيث قال- بعد أن عنون كلام والده العلّامة:

و في إقامته على ولده و زوجته قول بالجواز- ما هذا لفظه: أقول: هذا القول للشيخ (رحمه اللّه) في النهاية و ابن البرّاج، و منع سلّار من ذلك [2].

و مثله شيخنا ابن فهد في المهذّب [3].

و في التنقيح في شرح عبارة النافع: «و قيل: يقيم الرجل الحدّ على زوجته و ولده». القائل هو الشيخ، و تابعه القاضي، و منعه سلّار [4].

وجه الاشتباه يظهر ممّا سلف، و الظاهر أنّ الداعي للاشتباه لهؤلاء الأجلّة ملاحظة [كلام] [5] العلّامة في المختلف من غير رجوع إلى كتاب سلّار، كما نبّهنا عليه فيما سلف [6].

و [الأمر] الثالث:

في مستند القولين فنقول: يمكن الاستدلال للقول بالجواز و لو لغير الفقيه بقوله تعالى:


[1]. تقدّم في ص 72.

[2]. إيضاح الفوائد 1: 399.

[3]. المهذّب البارع 2: 328.

[4]. التنقيح الرائع 1: 596.

[5]. زيادة يقتضيها السياق.

[6]. تقدّم في ص 58.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست