و المقام الثاني في جواز إقامة الزوج الحدود على الزوجة مطلقا
، و لو لم يكن جامعا لشرائط الفتوى
تنقيح المقام يستدعي بيان أمور:
[الأمر] الأوّل:
في القائل بالجواز فنقول: إنّ هذا القول هو الظاهر من شيخ الطائفة في النهاية، قال:
و قد رخّص في حال قصور أيدي أئمّة الحقّ و تغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده و أهله [1] ....
إلى آخر ما سلف.
و اختاره العلّامة في التبصرة قال:
و الحدود لا يقيمها إلّا بأمر الإمام، و يجوز للرجل إقامة الحدّ على عبده و ولده و زوجته [2].
و كذا الحال في حدود التحرير و القواعد [3] كما ستقف عليه.
[1]. النهاية: 301.
[2]. تبصرة المتعلّمين: 90.
[3]. تحرير الأحكام 5: 312/ 6753؛ قواعد الأحكام 3: 532.