responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 70

و كون الرواية- على ما في الكافي- عن مسائل إسماعيل بن عيسى و موافقة الحديث لما في التهذيب، يحصل ظنّ قويّ أنّ السؤال في أصل الحديث كان عن الأجير فلا دخل فيما نحن بصدده.

بل يمكن أن يقال: إنّ الكتاب الذي أخذ الحديث منه قد سقط فيه من قلم الناسخ «عن أبي الحسن (عليه السلام)» و كان المذكور بعد الإسقاط «عن الأجير يعصي صاحبه» فصحّف «الأجير» فيه ب«الأخير» فزيد «في مملوك».

و على أيّ حال لا تعويل عليه فيما نحن فيه، كما لا يخفى.

فنقول: إنّ جواز إقامة السيّد الحدود على مملوكه ممّا لا ينبغي التأمّل فيه، بل لا خلاف فيه بين الأصحاب.

و إنّما الكلام هنا في مطالب:

أحدها:

أنّ ذلك إنّما هو عند اتّصاف المولى بالفقاهة أو لا؟ فيه خلاف.

فالظاهر من المراسم [1] و العلّامة في المختلف [2] هو الأوّل، و هو الظاهر من شيخنا المفيد في المقنعة لقوله:

و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان، فمن تمكّن من إقامتها على ولده و عبده، و لم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك فليقمها [3].

إلى آخر عبارته السالفة.

و من شيخنا أبي الصلاح أيضا فلاحظ عبارته السالفة، قال: «و لا لمن لا يستكمل شروط النيابة عن الإمام في الحكم من شيعته» [4]. إلى آخر ما سلف.

و الظاهر من أكثر الأصحاب هو الثاني؛ إذ هو الظاهر من النهاية و المبسوط


[1]. المراسم: 261.

[2]. مختلف الشيعة 4: 478، المسألة 87.

[3]. المقنعة: 810، و السالفة في ص 43.

[4]. الكافي لأبي الصلاح: 421، و السالفة في ص 44.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست