نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 69
صاحبه أ يحلّ ضربه أم لا؟ فقال: «لا يحلّ [لك] أن تضربه، إن وافقك فأمسكه و إلّا فخلّ عنه» [1].
فهو مقدوح سندا و دلالة:
أمّا الأوّل؛ فلأنّ إسماعيل بن عيسى مجهول الحال؛ لإهماله في كتب الرجال.
و على تقدير الإغماض عنه- بناء على أنّ المخبر هو أحمد بن محمّد، إنّه في مسائل إسماعيل بن عيسى كذا، فلا يضرّ جهله- نقول: لم يعلم أنّ المراد من الأخير من هو؟ أ هو المعصوم (عليه السلام) أو غيره؟
لكنّ الظاهر أنّ المراد منه المعصوم (عليه السلام)، و أنّه مولانا الكاظم (عليه السلام) بناء على أنّه الملائم للطبقة. و هذا القدر يكفي في المقام.
و أمّا الثاني، فنقول: إنّ غاية ما يستفاد منه النهي عن الضرب فيما إذا عصى مالكه، و أين ذلك من المعارضة للنصوص السالفة الدالّة على جواز إقامة الحدّ و الضرب في معصية الله سبحانه؟
ثمّ على تقدير الإغماض عنه- بناء على أنّ معصية المالك أيضا ممّا نهى الله تعالى عنه- نقول: إنّ ذلك غير صالح لمعارضة النصوص السالفة؛ لأكثريّتها عددا و أصحيّتها سندا و أقوائيّتها دلالة و أوفقيّتها عملا، فلا بدّ من طرحه أو حمله على ما إذا لم يتعلّق به الطلب الحتمي من المولى، أو تعلّق طلبه فيما خالف طلبه سبحانه، على أنّا نقول: إنّ شيخ الطائفة روى الحديث، فذكر مقام المملوك «الأجير» فقد روى في آخر باب الزيادات من حدود التهذيب:
عن إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الأجير يعصي صاحبه، أ يحلّ ضربه أم لا؟ فأجاب: «لا يحلّ أن تضربه، إن وافقك فأمسكه، و إلّا فخلّ عنه سبيله» [2].